قوله:
من غيرها أي مع شرط غيرها، أو عدم اشتراط الأرض التي اشتريت، و الظاهر أن النهي
لكونه شبه الربا، و يحتمل أن يكون لعدم تيقن حصوله منها، أو عدم العلم بالمدة التي
يحصل منها و لا أراني رأيته في كلام القوم.
الحديث
الثاني عشر: صحيح.
قوله
عليه السلام: فلا تأخذ و حينئذ يأخذ أجرة مثل الأرض لليتيم.
الحديث
الثالث عشر: كالموثق.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 360