قوله
عليه السلام: لا تؤاجر الأرض حمل على الكراهة، و على الحنطة و الشعير من تلك
الأرض. و على هذا يستقيم التعليل، لأن الذهب و الفضة مضمونان لأنهما في الذمة. و
أما الحنطة فلعله لا يحصل من الأرض شيء فليس بمضمون.
و
يمكن أن يكون بيانا للحكم الكلي فالعلة الحكم، و المراد أن حكم الله في الذهب و
الفضة أن يكونا مضمونين في الذمة، فالإجارة تكون بهما، و في
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 357