لازما
له، و إن زاد السلطان كانت الزيادة على المالك، و لم يتعرض الشيخ لتطرق الجهالة، و
في تسويغ اشتراطه إشكال، و معه يكون الخراج بأجمعه على العامل «1».
و
قال في المسالك: خراج الأرض على مالكها، لأنه موضوع عليها. و أما المئونة فذكرها
المحقق و العلامة في بعض كتبهما إجمالا و لم ينبهوا على المراد منها، مع إطلاقهم
أن العمل على الزارع أو من شرط عليه، و الظاهر أن المراد بمئونة الأرض هنا ما
يتوقف عليه الزرع، و لا يتعلق بنفس عمله و تنميته، كإصلاح النهر و الحائط و نصب
الأبواب إن احتيج إليها و إقامة الدولاب و ما لا يتكرر كل سنة و المراد بالعمل
الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث و السقي «2».
قوله:
يستأجرها الرجل أي: يزارعها لا الاستئجار، لأن العوض في الإجارة لا بد أن يكون
معلوما و هنا ليس كذلك. و المشهور بين الأصحاب أنه لا تقع المزارعة بلفظ الإجارة،
و ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و الصدوق جوازه، كما يظهر من المختلف.
قوله:
أو بأكثر أي: أكثر من الخمس. و قوله" مما خرج منها" متعلق بالمجموع.
(1) تحرير
الاحكام 1/ 258.
(2) المسالك 1/ 296.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 356