responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 356

عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ بِخُمُسِ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ وَ الْخَرَاجُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ‌


لازما له، و إن زاد السلطان كانت الزيادة على المالك، و لم يتعرض الشيخ لتطرق الجهالة، و في تسويغ اشتراطه إشكال، و معه يكون الخراج بأجمعه على العامل «1».

و قال في المسالك: خراج الأرض على مالكها، لأنه موضوع عليها. و أما المئونة فذكرها المحقق و العلامة في بعض كتبهما إجمالا و لم ينبهوا على المراد منها، مع إطلاقهم أن العمل على الزارع أو من شرط عليه، و الظاهر أن المراد بمئونة الأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع، و لا يتعلق بنفس عمله و تنميته، كإصلاح النهر و الحائط و نصب الأبواب إن احتيج إليها و إقامة الدولاب و ما لا يتكرر كل سنة و المراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث و السقي «2».

قوله: يستأجرها الرجل أي: يزارعها لا الاستئجار، لأن العوض في الإجارة لا بد أن يكون معلوما و هنا ليس كذلك. و المشهور بين الأصحاب أنه لا تقع المزارعة بلفظ الإجارة، و ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و الصدوق جوازه، كما يظهر من المختلف.

قوله: أو بأكثر أي: أكثر من الخمس. و قوله" مما خرج منها" متعلق بالمجموع.


(1) تحرير الاحكام 1/ 258.

(2) المسالك 1/ 296.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست