الحنطة
و الشعير أن تكونا بالنصف و الثلث غير مضمونين، فلا تصح الإجارة بهما بل المزارعة.
و
قال في الشرائع: تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج بل
المزارعة.
و
قال في الشرائع: تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منهما، و
المنع أشبه «1».
و
قال في المسالك: مستند المنع رواية الفضيل، و يمكن الاستدلال على الكراهة، لأن نفي
الخير يشعر به، و علل مع ذلك بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم، و يشكل فيما لو
كانت الأرض لا تخيس بذلك القدر عادة. و أما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور
جوازه على كراهة للأصل، و منع منه بعض الأصحاب بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها
لصحيحة الحلبي، و أجيب بحمله على اشتراطه مما يخرج منها، أو بحمل النهي على
الكراهة، و قول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة، نظرا إلى الرواية الصحيحة
إلا أن المشهور خلافه «2». انتهى.
و
قال في الاستبصار: قال الشيخ رحمه الله: هذه الأخبار مطلقة في كراهية إجارة الأرض
بالحنطة و الشعير، و ينبغي أن نقيدها و نقول: إنما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة تزرع
فيها و يعطي صاحبها منه، و أما إذا كان من غيرها فلا بأس، ثم استشهد برواية الفضيل
الآتية «3».
الحديث
الثامن: موثق.
(1) شرائع
الإسلام 2/ 150.
(2) المسالك 1/ 292.
(3) الإستبصار 3/ 128.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 358