responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 358

[الحديث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ


الحنطة و الشعير أن تكونا بالنصف و الثلث غير مضمونين، فلا تصح الإجارة بهما بل المزارعة.

و قال في الشرائع: تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج بل المزارعة.

و قال في الشرائع: تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منهما، و المنع أشبه «1».

و قال في المسالك: مستند المنع رواية الفضيل، و يمكن الاستدلال على الكراهة، لأن نفي الخير يشعر به، و علل مع ذلك بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم، و يشكل فيما لو كانت الأرض لا تخيس بذلك القدر عادة. و أما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور جوازه على كراهة للأصل، و منع منه بعض الأصحاب بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها لصحيحة الحلبي، و أجيب بحمله على اشتراطه مما يخرج منها، أو بحمل النهي على الكراهة، و قول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة، نظرا إلى الرواية الصحيحة إلا أن المشهور خلافه «2». انتهى.

و قال في الاستبصار: قال الشيخ رحمه الله: هذه الأخبار مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة و الشعير، و ينبغي أن نقيدها و نقول: إنما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة تزرع فيها و يعطي صاحبها منه، و أما إذا كان من غيرها فلا بأس، ثم استشهد برواية الفضيل الآتية «3».

الحديث الثامن: موثق.


(1) شرائع الإسلام 2/ 150.

(2) المسالك 1/ 292.

(3) الإستبصار 3/ 128.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست