responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 355

[الحديث 4]

4 الْحُسَيْنُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ لِلْمُشْرِكِ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ يَكُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ‌


العمال بأموالهم و أبدانهم في مزارعة الأرض و إجارتها، إذا كان على كل واحد قسط من المئونة و العمل و له جزء من الغلة، و لا يقول ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث للعمل، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره و ثلث الغلة من الجنس و هذا ربا، فإن جعل البذر دينا جاز ذلك. و قال ابن البراج: لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا و للبقر ثلثا، و لعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق عليه السلام، و الوجه الكراهة و لا ربا هنا إذ الربا إنما يثبت في البيع خاصة «1».

الحديث الرابع: موثق.

قوله: و يكون الأرض قيل: أي تعمير الأرض، و يحتمل أن يكون المراد بها الأراضي المفتوحة عنوة تكون في يد العلج.

و قال في القواعد: و تصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة و من الآخر البذر و العمل و العوامل، و كذا إن كان البذر لصاحب الأرض، أو العمل منه، أو كان البذر منهما، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا، و سواء تساويا في البذر أو تفاوتا «2». قوله: و الخراج و العمل قال في التحرير: إذا شرط الخراج على العامل و كان قدرا معلوما جاز و كان‌


(1) مختلف الشيعة 2/ 13.

(2) قواعد الأحكام 1/ 238.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست