و
قال في القواعد: و تصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة و من الآخر البذر و
العمل و العوامل، و كذا إذا كان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه، أو كان البذر
منهما، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا، و سواء تساويا في البذر أو تفاوتا «1».
قوله
عليه السلام: فإنما يحرم الكلام لأنه إذا حسب المجموع و زارعه عليه و لم يسم البذر
و البقر حل، و إن سمي حرم، مع أن المقرر في التقديرين واحد.
و
قوله" للبذر ثلثا و للبقر ثلثا" يحتمل وجهين:
أحدهما:
أن يكون اللام للتمليك لكونهما غير قابلين للملك.
و
ثانيهما: أن يكون المعنى ثلث بإزاء البذر و ثلث بإزاء البقر، فالنهي لشائبة الربا
في البذر.
و
قال العلامة رحمه الله في المختلف: قال ابن الجنيد: و لا بأس باشتراك
(1) قواعد
الأحكام 1/ 238.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 354