في الشركة في جارية يصح، و رواه أبو الربيع، و منعه ابن إدريس، لأنه
مخالف لقضية الشركة. قلنا: لا نسلم أن تبيعه المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة
المطلقة، و الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات[1].
الحديث التاسع عشر:
ضعيف.
قوله عليه السلام: لا بأس حمله بعض الأصحاب على ما إذا
كانا مختلفين في الجنس، أو لم يكن ماله ربويا، أو نقص عن الثمن. و يمكن أن يقال به
على إطلاقه، لعدم كونه مقصودا بالذات، أو باعتبار أن المملوك يملك، إذ مع أنه ورد
في بعض الروايات جواز بيعه مع ماله، و إن كان ماله أكثر مما اشتراه به.
الحديث العشرون: صحيح.
و قال في الشرائع: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن
يشترطه المشتري. و قيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، و إن علم فهو للمشتري، و
الأول