و قال الشهيد الثاني في شرحه: ما اختاره المصنف واضح، بناء على أنه
لا يملك شيئا، و يؤيده صحيحة محمد بن مسلم، و القول بالتفصيل لابن الجنيد،[2] محتجا بحسنة زرارة، و يضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد
العلم من دون صيغة. و يمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك.
ثم قال رحمه الله: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد، و من أحاله و
نسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، و على الثاني يراد به ما سلط عليه المولى و
أباحه له، و القول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أما على القول بأنه يملك
فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط و عدمه، أو بالعلم و عدمه، و قد
يوجه بوجوه[3]. انتهى.
و المسألة في غاية الإشكال، لتعارض الأخبار و الاعتبار، و الاحتياط
في مثله طريقة الأحرار.
الحديث الحادي و العشرون:
حسن.
و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن حمله على أن المراد العلم بأن
المال المملوك كفاضل الضريبة، فنسبته إلى المشتري مجاز.