responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 36

[الحديث 21]

21عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ‌


أشهر [1]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني في شرحه: ما اختاره المصنف واضح، بناء على أنه لا يملك شيئا، و يؤيده صحيحة محمد بن مسلم، و القول بالتفصيل لابن الجنيد، [2] محتجا بحسنة زرارة، و يضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة. و يمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك.

ثم قال رحمه الله: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد، و من أحاله و نسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، و على الثاني يراد به ما سلط عليه المولى و أباحه له، و القول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أما على القول بأنه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط و عدمه، أو بالعلم و عدمه، و قد يوجه بوجوه‌ [3]. انتهى.

و المسألة في غاية الإشكال، لتعارض الأخبار و الاعتبار، و الاحتياط في مثله طريقة الأحرار.

الحديث الحادي و العشرون: حسن.

و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن حمله على أن المراد العلم بأن المال المملوك كفاضل الضريبة، فنسبته إلى المشتري مجاز.


[1]شرائع الإسلام 2/ 58.

[2]في المصدر: لابن البرّاج.

[3]المسالك 1/ 208.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست