و
المشهور أن جميع نفقة السفر من أصل المال، كما يدل عليه هذا الخبر، و قيل، النفقة
الزائدة على نفقة الحضر منه، و قيل: الجميع على نفسه.
الحديث
الرابع و الثلاثون: ضعيف على المشهور.
و
يدل على عدم جواز المضاربة على ما في الذمة، و لا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا،
و نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا و أن يكون دراهم أو
دنانير.
و
المحقق في الشرائع «1» تردد في غير المسكوك. و قال الشارح: لا نعلم قائلا بجوازه، و
المصنف قال مترددا، لكن اعترف بعدم النص و الدليل سوى الإجماع «2».
الحديث
الخامس و الثلاثون: موثق.
(1) شرائع
الإسلام 2/ 139.
(2) المسالك 1/ 283.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 348