و
قال في المختلف: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم
يجز له أن يخونه. و قال ابن إدريس: إن ذلك على سبيل الكراهة و الأولوية دون
التحريم، لأنه إذا تحقق أخذ ماله و علم ذلك يقينا فله أخذ عوضه، و رواية الحسين بن
المختار تعطي ما قاله ابن إدريس «1».
الحديث
السادس و الثلاثون: مرسل.
و
قال في الشرائع، و لو انهدم المبيع أو عاب، فإن كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل
مطالبة الشفيع، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، و الإنقاض للشفيع
باقية، كانت في المبيع أو منقولة عنه، لأن لها نصيبا من الثمن، و إن كان العيب
بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري. و قيل: لا يضمنها لأنه لا يملك بنفس
المطالبة بل بالأخذ، و الأول أشبه «2».
(1) مختلف
الشيعة 2/ 22.
(2) شرائع
الإسلام 3/ 260.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 349