responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 349

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الشَّرِيكُ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ قَدِ اخْتَانَ مِنْهُ شَيْئاً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فَقَالَ شَوْهٌ لَهُمَا اشْتَرَكَا بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَى مِنْهُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ عِلْمِهِ.

[الحديث 36]

36 عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ دَارٍ مُشَاعاً غَيْرَ مَقْسُومٍ وَ كَانَ شَرِيكُهُ الَّذِي لَهُ النِّصْفُ الْآخَرُ غَائِباً فَلَمَّا قَبَضَهَا وَ تَحَوَّلَ عَنْهَا تَهَدَّمَتِ الدَّارُ وَ جَاءَ سَيْلٌ جَارِفٌ فَهَدَمَهَا وَ ذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ شَرِيكُهُ الْغَائِبُ فَطَلَبَ الشُّفْعَةَ مِنْ هَذَا فَأَعْطَاهُ الشُّفْعَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالَهُ كَمَلًا الَّذِي نَقَدَ فِي‌


و قال في المختلف: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه. و قال ابن إدريس: إن ذلك على سبيل الكراهة و الأولوية دون التحريم، لأنه إذا تحقق أخذ ماله و علم ذلك يقينا فله أخذ عوضه، و رواية الحسين بن المختار تعطي ما قاله ابن إدريس «1».

الحديث السادس و الثلاثون: مرسل.

و قال في الشرائع، و لو انهدم المبيع أو عاب، فإن كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل مطالبة الشفيع، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، و الإنقاض للشفيع باقية، كانت في المبيع أو منقولة عنه، لأن لها نصيبا من الثمن، و إن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري. و قيل: لا يضمنها لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ، و الأول أشبه «2».


(1) مختلف الشيعة 2/ 22.

(2) شرائع الإسلام 3/ 260.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست