responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 347

الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً يَشْتَرِي لَهُ مَا يَرَى مِنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ اشْتَرِ جَارِيَةً تَكُونُ مَعَكَ وَ الْجَارِيَةُ إِنَّمَا هِيَ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِنْ كَانَ فِيهَا وَضِيعَةٌ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 32]

32 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نُهِيَ أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا


المالك. و قيل: يجوز مع الإذن أما لو أحلها بعد شرائها صح «1».

و قال في المسالك: لا إشكال في تحريم وطئه بدون الإذن، و مع الإذن قبل الشراء الحق أنه كذلك، لأن التحليل إما تمليك أو عقد، و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء، و القول بالجواز للشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة، و أما لو أذن بعد الشراء فلا ريب في جوازه إن لم يكن ظهر فيها ربح، و إلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه، و الأقوى المنع «2». انتهى.

و يحتمل الخبر أن يكون ثمن الجارية من غير مال المضاربة، فيشتريها وكالة عنه، كما يدل عليه قوله" و إن كان فيها ربح فهو له" و إن احتمل أن يراد به أن يكون بعض الربح له لكنه بعيد، و الكلام في التحليل قبل الشراء و بعده كما سبق.

الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف.


(1) شرائع الإسلام 2/ 145.

(2) المسالك 1/ 291.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست