المالك.
و قيل: يجوز مع الإذن أما لو أحلها بعد شرائها صح «1».
و
قال في المسالك: لا إشكال في تحريم وطئه بدون الإذن، و مع الإذن قبل الشراء الحق
أنه كذلك، لأن التحليل إما تمليك أو عقد، و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء، و القول
بالجواز للشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة، و أما لو
أذن بعد الشراء فلا ريب في جوازه إن لم يكن ظهر فيها ربح، و إلا بني على تحليل أحد
الشريكين لصاحبه، و الأقوى المنع «2». انتهى.
و
يحتمل الخبر أن يكون ثمن الجارية من غير مال المضاربة، فيشتريها وكالة عنه، كما
يدل عليه قوله" و إن كان فيها ربح فهو له" و إن احتمل أن يراد به أن
يكون بعض الربح له لكنه بعيد، و الكلام في التحليل قبل الشراء و بعده كما سبق.
الحديث
الثاني و الثلاثون: ضعيف.
(1) شرائع
الإسلام 2/ 145.
(2) المسالك 1/ 291.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 347