responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 344

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 27]

27 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ‌


قوله: فيزيد صاحبه هذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة، و هذا لا مانع ظاهرا من صحته.

الثاني: أن يفسخ المضاربة الأولى و يستأنف أخرى، و يشترط فيها للمالك أزيد مما شرط سابقا، فيحمل على ما إذا نض المال و يكون نقدا مسكوكا.

الحديث السابع و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: فإن زاد درهما يدل على أنه يملك العامل الربح بمجرد الظهور.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: بخلاف ما لو كان عالما، فإنه لا يصح لعدم مصلحة المالك، و يشترط فيها مراعاة مصلحته.

قوله عليه السلام: و استسعي في مال الرجل قال في شرح اللمعة: و إن كان الولد موسرا، لصحيحة محمد بن أبي عمير

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست