سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث 27]
27 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ
قوله: فيزيد صاحبه هذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة، و هذا لا مانع ظاهرا من صحته. الثاني: أن يفسخ المضاربة الأولى و يستأنف أخرى، و يشترط فيها للمالك أزيد مما شرط سابقا، فيحمل على ما إذا نض المال و يكون نقدا مسكوكا. الحديث السابع و العشرون: صحيح. قوله عليه السلام: فإن زاد درهما يدل على أنه يملك العامل الربح بمجرد الظهور. و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: بخلاف ما لو كان عالما، فإنه لا يصح لعدم مصلحة المالك، و يشترط فيها مراعاة مصلحته. قوله عليه السلام: و استسعي في مال الرجل قال في شرح اللمعة: و إن كان الولد موسرا، لصحيحة محمد بن أبي عمير
قوله: فيزيد صاحبه هذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة، و هذا لا مانع ظاهرا من صحته.
الثاني: أن يفسخ المضاربة الأولى و يستأنف أخرى، و يشترط فيها للمالك أزيد مما شرط سابقا، فيحمل على ما إذا نض المال و يكون نقدا مسكوكا.
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: فإن زاد درهما يدل على أنه يملك العامل الربح بمجرد الظهور.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: بخلاف ما لو كان عالما، فإنه لا يصح لعدم مصلحة المالك، و يشترط فيها مراعاة مصلحته.
قوله عليه السلام: و استسعي في مال الرجل قال في شرح اللمعة: و إن كان الولد موسرا، لصحيحة محمد بن أبي عمير