responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 345

[الحديث 28]

28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتِيمِ وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةٌ فَالَّذِي أَعْطَى ضَامِنٌ‌


عن الصادق عليه السلام الحكم بسعيه من غير تفصيل. و قيل: يسري على العامل مع يساره لاختياره السبب، و حملت الرواية على إعساره جمعا بين الأدلة، و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده، فيسري في الأول دون الثاني. و يمكن حمل الرواية عليه أيضا، و في وجه ثالث بطلان البيع، لأنه مناف بمقصود القراض و الوسط قوي لو لا معارضة إطلاق النص الصحيح «1». انتهى.

و قيل: يمكن حمل الرواية على عدم علم المشتري بكونه أباه، كما هو مذكور في الرواية، فيصح أن يقال إنه ليس من اختيار السبب فلا يوجب السراية لكن الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في السراية بين العلم و عدمه.

الحديث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله عليه السلام: فالذي أعطى ضامن عمل به الشيخ في النهاية «2»، و حمل ابن إدريس على ما إذا كان المعطي غير الولي الشرعي، فلو كان وليا أو وصيا فلا ضمان لو راعى صلاحه. و قال الشيخ في المبسوط: إن دفعه إلى غير ثقة فعليه الضمان «3»، و منهم من حمل الخبر على ما إذا فرط العامل و تعذر تضمينه فيلزم الدافع لأنه سبب.


(1) شرح اللمعة 4/ 324- 325.

(2) النهاية ص 430.

(3) المبسوط 3/ 199.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست