و
يدل على أن شرط الضمان يجعل المضاربة قرضا كما مر. و يمكن حمله على ما إذا اشترى
في الذمة و دفع مال المضاربة، و يكون الحكم مبنيا على بطلان المضاربة بالشرط،
فيكون جميع الربح للعامل، فعلى هذا لو اشترى بعين المال يكون جميع الربح للمالك.
الحديث
السادس و العشرون: ضعيف.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 343