responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 340

شِرْكَةً فَإِنَّهُ يَكُونُ الرِّبْحُ وَ النُّقْصَانُ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ لَفْظَ الْمُضَارَبَةِ عَلَيْهِ مَجَازاً أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ إِنْ جَعَلَ بَعْضَهُ دَيْناً عَلَيْهِ لِتَصِحَّ الشِّرْكَةُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ وَ أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ أَكْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِيَ مُضَارَبَةً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‌


ذلك و ضيعة ينقص من ربح كل منهما بنسبة نصيبهما من الربح.

و قال في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا و قال له: أضف إليه من عندك ألفا أخرى و اتجر بهما على الربح بيننا لك منه الثلثان و لي الثلث أو بالعكس فسد، سواء كان الفضل لرب المال أو للعامل، أما لرب المال فظاهر، لأن له نصف المال من غير عمل و للعامل عمل و نصف المال. و أما للعامل فلأن المال شركة بينهما و الربح في الشركة على قدر المالين، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت، و تبعه ابن البراج. و ليس بجيد، و الحق جوازه لما بينا في باب الشركة من جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين و العكس، سلمنا لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل في مقابلة عمله؟ «1».

الحديث الثامن عشر: صحيح.

قوله: فادفع إليه كأنه يجعل حصته من المضاربة أزيد من حصة العامل بكثير ليقرب من حصته‌


(1) مختلف الشيعة 2/ 25.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست