ذلك
و ضيعة ينقص من ربح كل منهما بنسبة نصيبهما من الربح.
و
قال في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا و قال له: أضف
إليه من عندك ألفا أخرى و اتجر بهما على الربح بيننا لك منه الثلثان و لي الثلث أو
بالعكس فسد، سواء كان الفضل لرب المال أو للعامل، أما لرب المال فظاهر، لأن له نصف
المال من غير عمل و للعامل عمل و نصف المال. و أما للعامل فلأن المال شركة بينهما
و الربح في الشركة على قدر المالين، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت، و تبعه ابن
البراج. و ليس بجيد، و الحق جوازه لما بينا في باب الشركة من جواز تفاوتهما في
الربح مع تساوي المالين و العكس، سلمنا لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل في
مقابلة عمله؟ «1».
الحديث
الثامن عشر: صحيح.
قوله:
فادفع إليه كأنه يجعل حصته من المضاربة أزيد من حصة العامل بكثير ليقرب من حصته
(1) مختلف
الشيعة 2/ 25.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 340