و
قال الوالد العلامة قدس الله روحه: روى الكليني قريبا منه في الموثق كالصحيح قال
قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي؟
فقال: أعط الرجل ألف درهم و أقرضها إياه و أعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله و
يقول: هذا رأس مالي و هذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني و بينك، فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: لا بأس به.
و
الظاهر حمله على التقية، لأن الظاهر أنه يقرضه و يشترط عليه أن ما حصل منه يكون
بيني و بينك، و هو مخالف لقولهم عليهم السلام من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال.
الحديث
التاسع عشر: صحيح.
قوله:
أن يجعل بعضه شركة بأن يعطيه بعض المال قرضا. و اعلم أنه اختلف الأصحاب في أنه هل
يجوز أن يشترط في الشركة أن لا يكون الربح بنسبة المالين، فجوزه المرتضى و جماعة و
يصح هذا الخبر و ما مر من خبر الكافي على هذا المذهب، كما لا يخفى.
الحديث
العشرون: صحيح.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 341