responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 341

يَجُوزُ.

[الحديث 19]

19 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع هَلْ يَسْتَقِيمُ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِيثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْكَةً لِيَكُونَ أَوْثَقَ لَهُ فِي مَالِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 20]

20 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى‌


إذا كان الجميع مضاربة.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: روى الكليني قريبا منه في الموثق كالصحيح قال قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم و أقرضها إياه و أعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله و يقول: هذا رأس مالي و هذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني و بينك، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: لا بأس به.

و الظاهر حمله على التقية، لأن الظاهر أنه يقرضه و يشترط عليه أن ما حصل منه يكون بيني و بينك، و هو مخالف لقولهم عليهم السلام من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال.

الحديث التاسع عشر: صحيح.

قوله: أن يجعل بعضه شركة بأن يعطيه بعض المال قرضا. و اعلم أنه اختلف الأصحاب في أنه هل يجوز أن يشترط في الشركة أن لا يكون الربح بنسبة المالين، فجوزه المرتضى و جماعة و يصح هذا الخبر و ما مر من خبر الكافي على هذا المذهب، كما لا يخفى.

الحديث العشرون: صحيح.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست