responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 339

[الحديث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ قَالَ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا


قوله عليه السلام: من ضمن مضاربة أي: شرط عليه الضمان، و لعل وجه الحكم أنه خرج حينئذ عن حكم المضاربة و صار قرضا.

قال العلامة قدس سره في التحرير: إذا شرط على العامل ضمان المال و سهما من الوضيعة بطل الشرط، و في صحة القراض حينئذ إشكال «1». انتهى.

و قال ابن حمزة في الوسيلة: إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن، فإن ضمنه كان الربح له و الخسران عليه، و إن لم يضمنه و أطلق لزمه منه ثلاثة أشياء: البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد، و كذا الشراء، فإن خالف لم يصح، و إن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه، فإن خالف و ربح كان الربح على ما شرط، و إن خسر أو تلف غرم «2».

الحديث السابع عشر: حسن.

قوله: لأن هذا الخبر محمول الذي يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد أنه إذا حصل ربح ثم بعد


(1) تحرير الاحكام 1/ 280- 281.

(2) الوسيلة ص 746.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست