قوله
عليه السلام: من ضمن مضاربة أي: شرط عليه الضمان، و لعل وجه الحكم أنه خرج حينئذ
عن حكم المضاربة و صار قرضا.
قال
العلامة قدس سره في التحرير: إذا شرط على العامل ضمان المال و سهما من الوضيعة بطل
الشرط، و في صحة القراض حينئذ إشكال «1». انتهى.
و
قال ابن حمزة في الوسيلة: إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن،
فإن ضمنه كان الربح له و الخسران عليه، و إن لم يضمنه و أطلق لزمه منه ثلاثة
أشياء: البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد، و كذا الشراء، فإن خالف لم يصح، و إن
عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه، فإن خالف و ربح كان الربح على ما شرط، و إن
خسر أو تلف غرم «2».
الحديث
السابع عشر: حسن.
قوله:
لأن هذا الخبر محمول الذي يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد أنه إذا حصل ربح
ثم بعد
(1) تحرير
الاحكام 1/ 280- 281.
(2) الوسيلة ص 746.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 339