عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَالُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.
[الحديث 15]
15 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
[الحديث 16]
16 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَيْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ
قوله عليه السلام: إلا أن يخالف فإنه حينئذ عليه الوضيعة. الحديث الخامس عشر: موثق. الحديث السادس عشر: موثق. و يحتمل الصحة بإرجاع الضمير إلى أحمد، و هو مع بعده ليس ببعيد. قوله: فليس على المضاربة ضمان الظاهر" المضارب" «1» و المراد به العامل بمال المضاربة. (1) كذا في المطبوع من المتن.
قوله عليه السلام: إلا أن يخالف فإنه حينئذ عليه الوضيعة.
الحديث الخامس عشر: موثق.
الحديث السادس عشر: موثق.
و يحتمل الصحة بإرجاع الضمير إلى أحمد، و هو مع بعده ليس ببعيد.
قوله: فليس على المضاربة ضمان الظاهر" المضارب" «1» و المراد به العامل بمال المضاربة.
(1) كذا في المطبوع من المتن.