و
يفهم منه عدم جريان الربا في الصلح. و يمكن أن يكون هذا إبراء من الطرفين.
الحديث
الثالث عشر: موثق.
و
يدل على أن التعدي لا يبطل عقد المضاربة.
قوله
عليه السلام: هو له ضامن و الربح بينهما لا خلاف فيه ظاهرا. و قال في شرح اللمعة:
لو لا الأخبار الصحيحة لكان التصرف باطلا، أو موقوفا على الإجازة «1».
الحديث
الرابع عشر: صحيح.
(1) شرح اللمعة
4/ 214.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 337