تلف
كان بينهما و له الرجوع على الأمر بما نقد عنه «1». انتهى.
و
ظاهر هذه الأخبار عدم افتقار تلك العقود إلى صيغ مخصوصة.
الحديث
التاسع: مجهول.
و
قال في الدروس: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله و
الآخر الباقي بربح أو توى جاز للرواية الصحيحة، و لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة
فالأقرب المنع لفوات موضوعها، و الرواية لا تدل عليه «2».
الحديث
العاشر: موثق.
الحديث
الحادي عشر: موثق.
(1) شرائع
الإسلام 2/ 57.
(2) الدروس ص 379.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 336