responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 336

[الحديث 9]

9 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ الْمَالُ عَيْناً وَ دَيْناً فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ مَالِي وَ لَكَ الرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ التَّوَى قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ.

[الحديث 10]

10 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ فَيَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ مِنَ الرِّبْحِ.

[الحديث 11]

11 عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُشَارِكُهُ‌


تلف كان بينهما و له الرجوع على الأمر بما نقد عنه «1». انتهى.

و ظاهر هذه الأخبار عدم افتقار تلك العقود إلى صيغ مخصوصة.

الحديث التاسع: مجهول.

و قال في الدروس: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله و الآخر الباقي بربح أو توى جاز للرواية الصحيحة، و لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع لفوات موضوعها، و الرواية لا تدل عليه «2».

الحديث العاشر: موثق.

الحديث الحادي عشر: موثق.


(1) شرائع الإسلام 2/ 57.

(2) الدروس ص 379.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست