و
يدل على أن مع الحوالة أيضا لا يجوز ذلك، و قد صرح بعض الأصحاب بخلافه.
قال
في المسالك: القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون على
وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به، و مثله الصلح عليه بل أولى بالجواز، و كذا
لو أبرأ من حقه و استوهب عوضه له، أو أحال به على المديون بما عليه و كان كالقبض-
إلى آخر ما قال. و بعض ما ذكره لا يخلو من إشكال كما عرفت، و الأولى عدم القسمة
مطلقا «1».
الحديث
السابع: موثق.
الحديث
الثامن: مجهول.
و
قال في الشرائع: و لو قال اشتر حيوانا بشركتي صح و ثبت البيع لهما و على كل واحد
نصف الثمن. و لو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح، و لو
(1) المسالك 1/ 279.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 335