responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 335

[الحديث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَيْنَ وَ الدَّيْنَ فَتَوِيَ الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ الَّذِي لِلْآخَرِ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.

[الحديث 8]

8 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَى صَاحِباً لَهُ فَقَالَ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا


و يدل على أن مع الحوالة أيضا لا يجوز ذلك، و قد صرح بعض الأصحاب بخلافه.

قال في المسالك: القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به، و مثله الصلح عليه بل أولى بالجواز، و كذا لو أبرأ من حقه و استوهب عوضه له، أو أحال به على المديون بما عليه و كان كالقبض- إلى آخر ما قال. و بعض ما ذكره لا يخلو من إشكال كما عرفت، و الأولى عدم القسمة مطلقا «1».

الحديث السابع: موثق.

الحديث الثامن: مجهول.

و قال في الشرائع: و لو قال اشتر حيوانا بشركتي صح و ثبت البيع لهما و على كل واحد نصف الثمن. و لو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح، و لو


(1) المسالك 1/ 279.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست