المرتضى، و هو ظاهر المفيد و قول الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و
الحلبي و القاضي و ابن إدريس، و ظاهر المبسوط و المتأخرين نفيها فيه، و أثبتها
الصدوقان في الحيوان و الرقيق، و الفاضل في العبيد، لصحيحة الحلبي، و مرسلة يونس
تدل على العموم، و ليس ببعيد[1].
الحديث الثالث عشر:
مرسل كالموثق.
قوله عليه السلام: إذا أقروا لهم يمكن أن يكون على الاستحباب،
كذا أفاده الوالد العلامة.
و يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد: إما بالإقرار، أو بالشراء، أو
بالتصرفات التي تدل على المالكية، فلا يختص الحكم بأهل الذمة. و يحتمل أن يكون
المراد خصوص أهل الذمة، بل هو الظاهر، فلا يكفي فيه مجرد اليد، بل لا بد من
الإقرار، بخلاف المسلمين فإن أحوالهم محمولة على الصحة، لكن لم نر قائلا بالفرق، و
الله يعلم.