و إن هلك ضمن القابض بقيمته
يوم التلف. و في المقنعة و النهاية يوم البيع، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب،
أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع، و اختاره الشاميان، و قال ابن إدريس:
عليه الأعلى من القبض إلى التلف، و في رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فتلزمه
القيمة.