و
قال في الصحاح: البضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة، و تقول: أبضعت الشيء و
استبضعته أي: جعلته بضاعة، و في المثل كمستبضع تمر إلى هجر، و ذلك أن هجر معدن
التمر «1».
الحديث
الرابع: صحيح.
قوله:
وديعة فوضعها في الفقيه: وديعة و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها- إلى
آخره «2».
و
يمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا، أو أدون، أو الثاني
فقط على الخلاف، أو إذا نهاه عن النقل، و في صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن
المحل مأمونا.
قال
في المسالك: إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا، و ذهب جماعة
إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع. و اختلفوا في المساوي، فجوزه بعضهم، و
الأقوى المنع، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا،
(1) صحاح اللغة
3/ 1186.
(2) من لا
يحضره الفقيه 3/ 194، ح 3.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 319