responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 319

[الحديث 3]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ.

[الحديث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌


الحديث الثالث: حسن.

و قال في الصحاح: البضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة، و تقول: أبضعت الشي‌ء و استبضعته أي: جعلته بضاعة، و في المثل كمستبضع تمر إلى هجر، و ذلك أن هجر معدن التمر «1».

الحديث الرابع: صحيح.

قوله: وديعة فوضعها في الفقيه: وديعة و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها- إلى آخره «2».

و يمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا، أو أدون، أو الثاني فقط على الخلاف، أو إذا نهاه عن النقل، و في صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحل مأمونا.

قال في المسالك: إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا، و ذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع. و اختلفوا في المساوي، فجوزه بعضهم، و الأقوى المنع، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا،


(1) صحاح اللغة 3/ 1186.

(2) من لا يحضره الفقيه 3/ 194، ح 3.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست