و
عليه لو نقلها ضمن، و إذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره و إن كان
أحرز إجماعا إلا أن يخاف عليه التلف «1».
الحديث
الخامس: صحيح.
و
بظاهره غير معمول به، و ظاهر الصدوق العمل به، و يمكن حمله على فحوى الإذن و إن لم
يأذن صريحا، أو مع خوف التلف أو الغصب، كما أفاده الوالد العلامة رحمه الله.
قوله:
و لم يكن له وفاء أي: للمضمون عنه، و" الذي" فاعل" أشهد"، و
لعله محمول على ما إذا كان للضامن ما يفي به، و إلا فلا فرق بينهما.
الحديث
السادس: مجهول.
(1) المسالك 1/ 306.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 320