responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 320

[الحديث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِي بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ‌


و عليه لو نقلها ضمن، و إذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره و إن كان أحرز إجماعا إلا أن يخاف عليه التلف «1».

الحديث الخامس: صحيح.

و بظاهره غير معمول به، و ظاهر الصدوق العمل به، و يمكن حمله على فحوى الإذن و إن لم يأذن صريحا، أو مع خوف التلف أو الغصب، كما أفاده الوالد العلامة رحمه الله.

قوله: و لم يكن له وفاء أي: للمضمون عنه، و" الذي" فاعل" أشهد"، و لعله محمول على ما إذا كان للضامن ما يفي به، و إلا فلا فرق بينهما.

الحديث السادس: مجهول.


(1) المسالك 1/ 306.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست