responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 318

[الحديث 2]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً فَلَا تَلْزَمُ‌


ذلك المال كان له، و كذا قال ابن الجنيد.

و فصل ابن إدريس بأن المدعى عليه إن وافق المدعي على صيرورة المال إليه و كونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة فلا يقبل قوله، و أما إذا لم يقر بقبض المال أو لا بل ما صدق المدعي على دعواه، بل قال: لك عندي وديعة، فليس الإقرار بالوديعة إقرار بالتزام الشي‌ء في الذمة. و فرق ابن إدريس ضعيف، و يدل على مذهب الشيخ رواية إسحاق بن عمار «1».

الحديث الثاني: حسن.

قوله عليه السلام: كل ما كان من وديعة قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على أن المودع لا يضمن الوديعة بدون التعدي و التفريط، إلا أن يضمنه المستودع و أودعه بشرط الضمان أو خان بالتعدي أو التفريط فيضمن. و يمكن أن يكون المراد بقوله عليه السلام" و لم تكن مضمونة" بيان الواقع و يكون للتوضيح، و الأول أظهر. انتهى.

أقول: الأولى حمل الشرط على عدم التعدي و التفريط، إذ لم يذكر القوم تأثير اشتراط الضمان هنا في الضمان، بل إنما ذكروا ذلك في العارية، و إن كان ظاهر الكليني رحمه الله القول به.


(1) مختلف الشيعة 2/ 266.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست