و
قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال، فقال الذي عنده
المال إنه وديعة، و قال الآخر إنه دين عليك، كان القول قول صاحب المال، و على الذي
عنده المال البينة على أنه وديعة، فإن لم يكن معه بينة وجب عليه رد المال، فإن هلك
كان ضامنا. و إن طلب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 317