أن
إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمته- سواء كان المتلف الراهن أم
المرتهن أم الأجنبي- كان العوض رهنا «1».
و
قال في المصباح المنير: التوى وزان الحصى و قد يمد الهلاك «2».
الحديث
الأربعون: ضعيف.
قوله
عليه السلام: يقسم جميع ما خلف يمكن حمله على رهن رهنه بعد إفلاسه، أو المراد بما
خلف ما زاد عن حق المرتهن، لكن خبر سليمان لا يحتمل الأخير. و يمكن الحمل على
الاستحباب، و الأولى العمل بتلك الأخبار كما عمل به أكثر القدماء.
قال
في الشرائع: المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء، سواء كان الراهن حيا أو ميتا
على الأشهر «3».
و
قال في المسالك: يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير
في الوفاء، و الخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت، فقد روي أنه حينئذ و غيره
سواء، و الأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين «4».
(1) المسالك 1/ 235.
(2) المصباح
المنير ص 79.
(3) شرائع
الإسلام 2/ 80.
(4) المسالك 1/ 230.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 313