responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 313

[الحديث 40]

40 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لَا يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ‌


أن إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمته- سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي- كان العوض رهنا «1».

و قال في المصباح المنير: التوى وزان الحصى و قد يمد الهلاك «2».

الحديث الأربعون: ضعيف.

قوله عليه السلام: يقسم جميع ما خلف يمكن حمله على رهن رهنه بعد إفلاسه، أو المراد بما خلف ما زاد عن حق المرتهن، لكن خبر سليمان لا يحتمل الأخير. و يمكن الحمل على الاستحباب، و الأولى العمل بتلك الأخبار كما عمل به أكثر القدماء.

قال في الشرائع: المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر «3».

و قال في المسالك: يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء، و الخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت، فقد روي أنه حينئذ و غيره سواء، و الأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين «4».


(1) المسالك 1/ 235.

(2) المصباح المنير ص 79.

(3) شرائع الإسلام 2/ 80.

(4) المسالك 1/ 230.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست