responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 314

[الحديث 41]

41 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إِيَّاهُ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ ع جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً


الحديث الحادي و الأربعون: مجهول.

قوله عليه السلام: فليأخذ ماله قال في الشرائع: و يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه «1».

و قال في المسالك: المراد أنه لم يكن وكيلا، و كذا يجوز لو خاف جحود الراهن أيضا «2».

و يدل الخبر على اليمين الاستظهاري مع البينة في الدين كما هو المشهور، و على توجه اليمين بنفي العلم على الورثة، و حمله الأصحاب على دعوى العلم، و ظاهر الخبر أعم من ذلك.


(1) شرائع الإسلام 2/ 80.

(2) المسالك 1/ 230.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست