قوله
عليه السلام: فليأخذ ماله قال في الشرائع: و يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في
يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه «1».
و
قال في المسالك: المراد أنه لم يكن وكيلا، و كذا يجوز لو خاف جحود الراهن أيضا «2».
و
يدل الخبر على اليمين الاستظهاري مع البينة في الدين كما هو المشهور، و على توجه
اليمين بنفي العلم على الورثة، و حمله الأصحاب على دعوى العلم، و ظاهر الخبر أعم
من ذلك.
(1) شرائع
الإسلام 2/ 80.
(2) المسالك 1/ 230.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 314