و
قال في المسالك قال الشيخ رحمه الله: يتصدق به عنه و تبعه جماعة، و ذهب ابن إدريس
إلى عدم جوازها «1».
الحديث
التاسع و الثلاثون: ضعيف.
قوله:
عليه شيء و في الكافي" أ عليه" «2» أي: على
المرتهن، و لا شبهة في عدم ضمانه حينئذ، و ظاهره عدم لزوم شيء على الراهن أيضا
مطلقا، و هو إذا كان بغير تفريطه ظاهر، و أما مع التفريط ففيه إشكال، و إن كان
يفهم من الخبر عدم الضمان، إذ يحتمل وجوب جعل ثمنه رهنا، و ظاهر الأكثر أن مع
مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا، و ينبغي التأمل فيه.
قال
في الشرائع: و لو أتلف الرهن متلف ألزم قيمته و تكون رهنا «3».
و
قال في المسالك: الإتلاف مشعر بالمباشرة، و هو يقتضي الضمان، و الحاصل
(1) المسالك 1/ 222.
(2) فروع
الكافي 5/ 236، ح 17.
(3) شرائع
الإسلام 2/ 84.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 312