responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 312

فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.

[الحديث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَ أَرْهَنَهُ حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ أَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ أَعِرْنِي الرَّهْنَ الَّذِي ارْتَهَنْتُكَ عَارِيَّةً فَأَعَارَهُ إِيَّاهُ فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِي ذَلِكَ قَالَ هُوَ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ هُوَ الَّذِي رَهَنَهُ وَ هُوَ الَّذِي أَهْلَكَهُ وَ لَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى‌


و قال في المسالك قال الشيخ رحمه الله: يتصدق به عنه و تبعه جماعة، و ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها «1».

الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف.

قوله: عليه شي‌ء و في الكافي" أ عليه" «2» أي: على المرتهن، و لا شبهة في عدم ضمانه حينئذ، و ظاهره عدم لزوم شي‌ء على الراهن أيضا مطلقا، و هو إذا كان بغير تفريطه ظاهر، و أما مع التفريط ففيه إشكال، و إن كان يفهم من الخبر عدم الضمان، إذ يحتمل وجوب جعل ثمنه رهنا، و ظاهر الأكثر أن مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا، و ينبغي التأمل فيه.

قال في الشرائع: و لو أتلف الرهن متلف ألزم قيمته و تكون رهنا «3».

و قال في المسالك: الإتلاف مشعر بالمباشرة، و هو يقتضي الضمان، و الحاصل‌


(1) المسالك 1/ 222.

(2) فروع الكافي 5/ 236، ح 17.

(3) شرائع الإسلام 2/ 84.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست