responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 309

[الحديث 37]

37 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ أَنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَالدَّارُ


و هو ظاهر التذكرة. و ظاهر العلامة في الإرشاد و القواعد «1» و غيره أن الخلاف في أن القبض شرط للصحة أم لا، و كلام النكت صريح في ذلك.

و قال في مجمع البيان: القبض شرط في صحة العقد، فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع «2» فالظاهر أن الخلاف متحقق في الموضعين معا، و المسألة لا تخلو من إشكال.

و نقل في المسالك الإجماع على أن استدامة القبض ليست شرطا، بل لو وكل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به «3»، و لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم من غير حاجة إلى قبض جديد، و لو كان القبض غير مأذون فيه شرعا كالمغصوب و المشتري فاسدا ففيه إشكال، و إن كان الأقوى الاكتفاء به. و قطع في التذكرة باشتراط الإذن و مضي زمان يمكن فيه تجديد القبض، و ربما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحا أيضا، و لعل الأول أقوى.

الحديث السابع و الثلاثون: مجهول.

قوله: حاصر لعل المراد به الشاهد الذي يكتب لهما و يمنعهما عن الإنكار، أو المراد


(1) القواعد ص 161.

(2) مجمع البيان 1/ 400.

(3) المسالك 1/ 225.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست