و
هو ظاهر التذكرة. و ظاهر العلامة في الإرشاد و القواعد «1» و غيره أن
الخلاف في أن القبض شرط للصحة أم لا، و كلام النكت صريح في ذلك.
و
قال في مجمع البيان: القبض شرط في صحة العقد، فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع
«2» فالظاهر أن الخلاف متحقق في الموضعين معا، و المسألة لا تخلو من
إشكال.
و
نقل في المسالك الإجماع على أن استدامة القبض ليست شرطا، بل لو وكل المرتهن الراهن
في القبض كفى عند القائل به «3»، و لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم من غير حاجة إلى قبض جديد، و
لو كان القبض غير مأذون فيه شرعا كالمغصوب و المشتري فاسدا ففيه إشكال، و إن كان
الأقوى الاكتفاء به. و قطع في التذكرة باشتراط الإذن و مضي زمان يمكن فيه تجديد
القبض، و ربما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحا أيضا، و لعل الأول أقوى.
الحديث
السابع و الثلاثون: مجهول.
قوله:
حاصر لعل المراد به الشاهد الذي يكتب لهما و يمنعهما عن الإنكار، أو المراد
(1) القواعد ص 161.
(2) مجمع
البيان 1/ 400.
(3) المسالك 1/ 225.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 309