الإقراض
قدم قول المالك مع يمينه، لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما ثبت عليه من وجوب الضمان
بالاستيلاء على مال الغير، فكان القول قول المالك و لرواية إسحاق.
إذا
عرفت هذا فهذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال، أو كان غائبا لا يعرفان
خبره.
الحديث
الخامس و الثلاثون: صحيح.
و
قد سبق القول فيه، و يمكن أن يقال تفويض العلف إلى المرتهن قرينة تدل على الرضا
بتصرفه.
الحديث
السادس و الأربعون: موثق.
و
اختلف الأصحاب في اشتراط القبض في الرهن أي في لزومه، فذهب جماعة إلى أنه لا يصير
لازما ما لم يقبض، و استدلوا بالآية «1» و بهذا الخبر. و أجاب الباقون عن الآية بأن الوصف فيها للإرشاد،
كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر و عدم الكاتب، و بأن دلالتها بمفهوم الوصف و هو ضعيف،
و عن الخبر بضعف السند.
ثم
اعلم أن ما ذكرنا من أن القبض شرط في اللزوم مما صرح به في المسالك
(1) سورة
البقرة: 283.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 308