responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 308

[الحديث 35]

35 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا وَ إِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهَا عِنْدَهُ يَعْلِفُهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا.

[الحديث 36]

36 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً


الإقراض قدم قول المالك مع يمينه، لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير، فكان القول قول المالك و لرواية إسحاق.

إذا عرفت هذا فهذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال، أو كان غائبا لا يعرفان خبره.

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.

و قد سبق القول فيه، و يمكن أن يقال تفويض العلف إلى المرتهن قرينة تدل على الرضا بتصرفه.

الحديث السادس و الأربعون: موثق.

و اختلف الأصحاب في اشتراط القبض في الرهن أي في لزومه، فذهب جماعة إلى أنه لا يصير لازما ما لم يقبض، و استدلوا بالآية «1» و بهذا الخبر. و أجاب الباقون عن الآية بأن الوصف فيها للإرشاد، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر و عدم الكاتب، و بأن دلالتها بمفهوم الوصف و هو ضعيف، و عن الخبر بضعف السند.

ثم اعلم أن ما ذكرنا من أن القبض شرط في اللزوم مما صرح به في المسالك‌


(1) سورة البقرة: 283.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست