و في بعض النسخ و الكافي[1] عن بنان بن محمد عن
علي بن الحكم، و رواه الصدوق عن علي بن الحكم في الصحيح[2].
الحديث الثالث و العشرون:
مجهول.
قوله عليه السلام: و إن هلكت الدابة أي: ضلت فلم توجد، و لعله
عليه السلام إنما حكم في الموت بعدم الضمان لأن الغالب فيه أنه لا يكون بتقصير
المرتهن، بخلاف الضلال و الإباق فإن الغالب فيهما أن يكون بتقصيره.
الحديث الرابع و العشرون: موثق.
[1]فروع الكافي 5/ 234، ح 8 و فيه: عن أبان
مرسلا عن الصادق عليه السلام.