responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 299

[الحديث 21]

21 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَرْهَنُ الْغُلَامَ أَوِ الدَّارَ فَتُصِيبُهُ الْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ عَلَى مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ هَذَا قَتِيلًا عَلَى مَنْ يَكُونُ قُلْتُ هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَى لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ وَ كَذَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ.

[الحديث 22]

22 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَهْلَكَ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ‌


الحديث الحادي و العشرون: موثق.

و قال المحقق رحمه الله: إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته و كان حق المجني عليه أولى به. و إن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا، و إن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية و الباقي رهن، و إن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن‌ [1].

و قال العلامة قدس سره في التحرير: إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية و يبقى رهنا على حاله و بين تسليمه للبيع و للمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا، و يرجع على الراهن إن أذن له، و إن لم يأذن رجع أيضا، و عندي فيه نظر [2].

الحديث الثاني و العشرون: مجهول.


[1]شرائع الإسلام 2/ 83.

[2]تحرير الاحكام 1/ 209.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست