و قال المحقق رحمه الله: إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته
و كان حق المجني عليه أولى به. و إن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا، و إن سلمه
كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية و الباقي رهن، و إن استوعبت الجناية قيمته
كان المجني عليه أولى به من المرتهن[1].
و قال العلامة قدس سره في التحرير: إذا جنى المرهون تخير المولى بين
افتكاكه بأرش الجناية و يبقى رهنا على حاله و بين تسليمه للبيع و للمرتهن حينئذ
افتكاكه بالأرش أيضا، و يرجع على الراهن إن أذن له، و إن لم يأذن رجع أيضا، و عندي
فيه نظر[2].