responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 301

لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ أَوِ الْحُلِيِّ فَالْبَسْ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ وَ أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ قُلْتُ فَإِنْ رَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا.

[الحديث 25]

25الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ


قوله عليه السلام: فهو له حلال‌ قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أي بدون الكراهة، أو مع الكراهة الخفيفة.

و يمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة. انتهى.

و قال في الدروس: لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز، و لو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد و أفسد على الأقرب‌ [1].

الحديث الخامس و العشرون: مرسل.

قوله: كيف يكون الرهن‌ أي: أنهم رووا أن الرهن إذا تلف محسوب بما فيه الرهن من الدين كيف يكون ذلك.

و قال في النهاية: الجائحة و هي الآفة التي تهلك الثمار و الأموال و تستأصلها و كل مصيبة عظيمة و فتنة مبيرة جائحة، و الجمع الجوائح‌ [2].


[1]الدروس ص 400.

[2]نهاية ابن الأثير 1/ 311- 312.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌11، ص: 301

لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ أَوِ الْحُلِيِّ فَالْبَسْ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ وَ أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ قُلْتُ فَإِنْ رَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا.

[الحديث 25]

25 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ


قوله عليه السلام: فهو له حلال قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أي بدون الكراهة، أو مع الكراهة الخفيفة.

و يمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة. انتهى.

و قال في الدروس: لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز، و لو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد و أفسد على الأقرب «1».

الحديث الخامس و العشرون: مرسل.

قوله: كيف يكون الرهن أي: أنهم رووا أن الرهن إذا تلف محسوب بما فيه الرهن من الدين كيف يكون ذلك.

و قال في النهاية: الجائحة و هي الآفة التي تهلك الثمار و الأموال و تستأصلها و كل مصيبة عظيمة و فتنة مبيرة جائحة، و الجمع الجوائح «2».


(1) الدروس ص 400.

(2) نهاية ابن الأثير 1/ 311- 312.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست