responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 28

جَمِيعاً أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِي لَهُ فَأَتَى صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ بَاعَهُمْ اكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا وَ الَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 8]

8الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ يَنْظُرُ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ‌


قوله الذي ربحت عليكم فهو لكم‌ لعل المراد أن البائع الثاني باعهم بأجل، فيسقط بعض الثمن ليعطوه حالا و الفرع مذكور.

الحديث الثامن: صحيح.

قوله عليه السلام: إن كان لهم ولي‌ قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أن الولي هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم، أو الأعم منه و من العدل الذي يتولى أمورهم حسبة، و الأحوط في العدل أن يتولى بإذن الفقيه. انتهى.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست