و قال في التحرير: يجوز شراء أمة الطفل من وليه، و يباح وطؤها من غير
كراهة[1].
و قال في المسالك: اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية: إما أن تكون
أطفالا، أو وصايا، أو حقوقا و ديونا، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه، ثم لجده
لأبيه، ثم لمن يليه من أجداده على الترتيب. فإن عدم الجميع فوصي الأب ثم وصي الجد
و هكذا، فإن عدم الجميع فالحاكم، و في غير الأطفال للوصي ثم الحاكم، و المراد به
السلطان العادل، أو نائبه الخاص، أو العام مع تعذر الأولين، و هو الفقيه الجامع
لشرائط الفتوى العدل.
فإن تعذر الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به
من المؤمنين؟ قولان: أحدهما المنع، ذهب إليه ابن إدريس. و الثاني الجواز، و هو
مختار الأكثر تبعا للشيخ، لقوله تعالى"الْمُؤْمِنُونَ وَ
الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ"