responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 27

[الحديث 5]

5عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَمْلُوكَ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ.

[الحديث 6]

6عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ كَانَ بَيْنَهُمَا.

[الحديث 7]

7عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


في الملك إن لم يخرجه إلى بلد آخر. و يفهم من قوله" لا تشتره" المنع من التفريق في الملك مطلقا، و هو أحوط، و خص الرضا فيه بالأم، و يمكن إجراؤه في غيرها بطريق أولى.

الحديث الخامس: صحيح.

قوله: و يشترط عليه‌ الظاهر أنه يشترط المملوك على المولى، و هو يصح على القول بملك المملوك و عدمه، كما قال في الدروس‌ [1]. و يحتمل أن يكون المعنى يشترط المولى على العبد، و هذا أيضا يصح بكل من الاعتبارين، و إن كان ظاهره الملك.

الحديث السادس: صحيح معمول به.

الحديث السابع: موثق بسند و صحيح بالسند الثاني و الثالث.


[1]الدروس ص 347.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست