و قال ابن أبي عقيل بالشفعة في المقسوم مطلقا، و هو ضعيف لحق الجوار
مع أنه كلام الراوي، و جوابه عليه السلام يدفعه و لا تقرير فيه.
الحديث السادس:
صحيح.
و قال في المسالك: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة
الشركاء على اثنين، فمنعه الأكثر منهم المرتضى و الشيخان و الأتباع، حتى ادعى عليه
ابن إدريس الإجماع، و ذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا، و الصدوق إلى
ثبوتها معها في غير الحيوان[1].