و قال في المسالك: المراد بقوله إن كان باب الدار و ما حول بابها إلى
طريق غير ذلك أي غير الطريق المشترك الذي في العرصة، بأن لم يكن البائع قد باع حصة
من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط و فتح لها بابا إلى الطريق السالك
فلا شفعة حينئذ، لأن المبيع من غير مشترك و لا في حكمه، كالاشتراك في الطريق. و إن
كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة[1].
الحديث التاسع: حسن.
و قال في المسالك: ظاهر هذه الرواية الصحيحة أن بايع الدار لم يبع
نصيبه