responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 278

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.

[الحديث 5]

5عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ أَ شَيْ‌ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَ يُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا


قوله عليه السلام: بين الشركاء يومي إلى مذهب ابن الجنيد. و يمكن أن يكون الجمع باعتبار الموارد، أو أطلق على الاثنين مجازا، و ظاهره اختصاصها بالأرضين و المساكن.

و في النهاية: فيه" أي مال اقتسم و أرف عليه فلا شفعة فيه" أي: حد و أعلم و منه الحديث" فقسموها على عدد السهام و أعلموا أرفها" الأرف جمع أرفة و هي الحدود و المعالم‌ [1]. انتهى.

و في القاموس: الأرفة بالضم الحد بين الأرضين جمعه كغرف، و أرف على الأرض تأريفا جعلت لها حدود و قسمت‌ [2].

الحديث الخامس: صحيح على الظاهر.

قوله: و يعرض على الجار قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه: العرض على الجار على الاستحباب.


[1]نهاية ابن الأثير 1/ 39.

[2]القاموس 3/ 117.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست