[الحديث 2]
2الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ.
[الحديث 3]
3عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُالشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ.
[الحديث 4]
4مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ
أصلا. و قيل: أن ينقص القيمة نقصانا فاحشا. و قيل: أن يبطل منفعته المقصودة منه [1]. انتهى. و قال أهل اللغة: الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته و ثنيته، و منه شفع الأذان و سميت" شفعة" لضم نصيب إلى نصيب. الحديث الثاني: موثق.
أصلا. و قيل: أن ينقص القيمة نقصانا فاحشا. و قيل: أن يبطل منفعته المقصودة منه [1]. انتهى.
و قال أهل اللغة: الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته و ثنيته، و منه شفع الأذان و سميت" شفعة" لضم نصيب إلى نصيب.
الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: إلا لشريك أي: واحد لا للاثنين، أو ليس للجار كما قاله العامة. و يمكن استفادتهما معا منه.
الحديث الثالث: موثق.
و في الكافي في الخبرين بزيادة" غير مقاسم" [2] بعد قوله" إلا لشريك".
الحديث الرابع: مجهول.
[1]المسالك 2/ 269- 270.
[2]فروع الكافي 5/ 280، ح 1.