قال في المسالك: و اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال بعد
اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأرض و البساتين على أقوال
كثيرة، فذهب أكثر المتقدمين و جماعة من المتأخرين إلى ثبوتها في كل مبيع، منقولا
كان أم لا قابلا للقسمة أم لا. و قيده آخرون بالقابل للقسمة، و تجاوز آخرون
بثبوتها في المقسوم أيضا. و اختار أكثر المتأخرين اختصاصها بغير المنقول عادة مما
يقبل القسمة. و اختلف في تفسير عدم قبول القسمة، فقيل: ما لا ينتفع به بعد القسمة
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 276