أي: عند الصرف إلى حوائجهم،
فهو على الاستحباب كما ذكره في الدروس، أو عند البيع أو الشراء فيكون على الوجوب.
قال الوالد العلامة نور الله مرقده: ربما كان الوجه أنه مع الكيل لا
تجترئ الخدمة على السرقة، أو لوجه آخر لا نعلمه.
الحديث السابع و العشرون: كالصحيح.
و في بعض النسخ: عن الحسن بن نوير.
قوله عليه السلام: فاعتنوا قال الوالد العلامة: بالتاء و
النون. و في بعض النسخ بدل الزبيب الزيت، يعني إذا ابتليتم بالقحط أو مطلق الجوع
بالمرض و غيره أيضا، فاهتموا بأكل الزبيب أو دهن الزيتون، فإنه يكسره و يذهبه. و
في أكثر نسخ الكافي" فاعبثوا" من العبث، أي: لا تأكلوا دفعة، بل يكون في
فيكم و تمصونه و الطبيعة تشتغل به. انتهى.
و في الصحاح: العبث الخلط، و قد عبثه بالفتح يعبثه عبثا خلط، و جاء
فلان بعبيثه أي في بر و شعير قد خلطا[1].