و قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الأطفال و أمهاتهم إلى سبع
سنين و قيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، ففي رواية سماعة يحرم إلا برضاهم، و أطلق المفيد
و الشيخ في الخلاف و المبسوط التحريم و فساد البيع، و هو ظاهر الأخبار، و طرد
الحكم في أم الأم، و ابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة، و أفسد
البيع في السبايا، و كره ذلك في غيرهم، و الحليون على كراهة التفرقة و تخصيص ذلك
بالأم، و هو فتوى الشيخ في العتق من النهاية[2]. انتهى.
و قال يحيى بن سعيد في جامعه: لا يفرق بين الأخوين و الأختين و الأخ
و الأخت و الأم و ولدها إلا بطيب نفسها، أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا، فجاز حينئذ
و روي أنه يفسخ البيع من دون ذلك[3]. انتهى.
و قال في المسالك: القول بالمنع أجود، لتظافر الأخبار، و ظاهرها عدم
الفرق بين رضاهما و عدمه، و في خبر ابن سنان الاختصاص بعدم الرضا، و هل يختص
بالولد مع الأم أم يعم غيرهما من الأرحام المشاركين لهما في الاستيناس؟
استقرب في التذكرة الأول، و الخبر يدل على الثاني[4]. انتهى.
ثم الظاهر من قوله" لا يخرجه من مصر إلى آخر" عدم البأس
بمحض التفريق
[1]فروع الكافي 5/ 219، ح 5، من لا يحضره
الفقيه 3/ 140.