responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 26

إِنْ شِئْتَ‌


قوله: أو أخت أو أم‌ في الكافي و الفقيه: أو أخت أو أب أو أم‌ [1].

و قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الأطفال و أمهاتهم إلى سبع سنين و قيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، ففي رواية سماعة يحرم إلا برضاهم، و أطلق المفيد و الشيخ في الخلاف و المبسوط التحريم و فساد البيع، و هو ظاهر الأخبار، و طرد الحكم في أم الأم، و ابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة، و أفسد البيع في السبايا، و كره ذلك في غيرهم، و الحليون على كراهة التفرقة و تخصيص ذلك بالأم، و هو فتوى الشيخ في العتق من النهاية [2]. انتهى.

و قال يحيى بن سعيد في جامعه: لا يفرق بين الأخوين و الأختين و الأخ و الأخت و الأم و ولدها إلا بطيب نفسها، أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا، فجاز حينئذ و روي أنه يفسخ البيع من دون ذلك‌ [3]. انتهى.

و قال في المسالك: القول بالمنع أجود، لتظافر الأخبار، و ظاهرها عدم الفرق بين رضاهما و عدمه، و في خبر ابن سنان الاختصاص بعدم الرضا، و هل يختص بالولد مع الأم أم يعم غيرهما من الأرحام المشاركين لهما في الاستيناس؟

استقرب في التذكرة الأول، و الخبر يدل على الثاني‌ [4]. انتهى.

ثم الظاهر من قوله" لا يخرجه من مصر إلى آخر" عدم البأس بمحض التفريق‌


[1]فروع الكافي 5/ 219، ح 5، من لا يحضره الفقيه 3/ 140.

[2]الدروس ص 346- 347.

[3]الجامع للشرائع ص 263.

[4]المسالك 1/ 209- 210.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست