منهم بأزيد من ثمن المثل، و هذه خيانة في شأن الذين وكلوه.
الحديث التاسع:
موثق.
قوله عليه السلام: لا بأس به يدل على أن مثل هذا الشرط لا
يضر بالدين ليصير ربا، لأنه يعمل عملا بإزاء الأجر، و هذا معروف يصنعه إليهم
لجلبهم.
و قال في الدروس: و لو شرط في القرض رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك
فللفاضل قولان، أجودهما المنع، و جوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو قرضا، إلا أن
يشترط بيعا أو إقراضا بدون عوض المثل[1].