responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 261

[الحديث 7]

7عَنْهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ الشَّيْ‌ءَ يَحْمِلْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْجُمْلَةَ وَ هَذِهِ الْجُمْلَتَيْنِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جُمْلَةً فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي.

[الحديث 8]

8عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الطَّعَامَ وَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ رِبْحاً أَوْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ شَيْئاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ فَكَرِهَ ذَلِكَ‌


الحديث السابع: موثق.

قوله عليه السلام: ما يعجبني‌ لعله لعدم رعاية مصلحة الموكلين فيه، بل صلاحهم غالبا في البيع متفرقا.

و قيل: المراد شراء الجميع من أصحاب المتاع، أي: يشتري ذلك الرجل الوكيل منهم ليبيعه لنفسه أكثر، فالمنع على الكراهة، و لا يخفى ما فيه.

و يحتمل أن يكون السؤال لأجل أن مالك الجيد غير مالك الردي‌ء، و يبيع الجميع بثمن واحد صفقة، و المنع حينئذ ظاهر.

الحديث الثامن: موثق.

قوله: على أن تجعل لي فيه ربحا يحتمل أن يكون المراد أنه يشتري منهم ليبيع مرابحة مع أنهم قد وكلوه للبيع لهم، أو المراد أنه يأخذ منهم أجرة ليشتري منهم، مع أنه يأخذ الأجرة من البائع أيضا، و لا يجوز أخذ الأجرة من الجانبين، أو أنه يأخذ الأجرة ليشتري‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست