قوله عليه السلام: ما يعجبني لعله لعدم رعاية مصلحة
الموكلين فيه، بل صلاحهم غالبا في البيع متفرقا.
و قيل: المراد شراء الجميع من أصحاب المتاع، أي: يشتري ذلك الرجل
الوكيل منهم ليبيعه لنفسه أكثر، فالمنع على الكراهة، و لا يخفى ما فيه.
و يحتمل أن يكون السؤال لأجل أن مالك الجيد غير مالك الرديء، و يبيع
الجميع بثمن واحد صفقة، و المنع حينئذ ظاهر.
الحديث الثامن: موثق.
قوله: على أن تجعل لي فيه ربحا يحتمل أن يكون المراد أنه
يشتري منهم ليبيع مرابحة مع أنهم قد وكلوه للبيع لهم، أو المراد أنه يأخذ منهم
أجرة ليشتري منهم، مع أنه يأخذ الأجرة من البائع أيضا، و لا يجوز أخذ الأجرة من
الجانبين، أو أنه يأخذ الأجرة ليشتري
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 261