و قال في شرح اللمعة: من أحيى أرضا و قصد تملكه في غيبة الإمام عليه
السلام يملكه، سواء في ذلك المسلم و الكافر، لعموم" من أحيى"، و لا يقدح
في ذلك كونها للإمام، لكون سائر حقوقه كذلك في أيدي الناس على جهة الملك إلى أن
يظهر عليه السلام، و في حال حضوره عليه السلام افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا، و
لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة ما كان عامرا وقت الفتح و مواتها للإمام فحكمه كما
مر.
و لو جرى على الأرض ملك مسلم معروف، فهي له و لوارثه بعده، و لا
ينتقل عنه بصيرورتها مواتا مطلقا. و قيل: يملكها المحيي لصيرورتها مواتا، و لا
يبطل حق السابق، لصحيحة أبي خالد و معاوية بن وهب و غيرهما، و هذا هو الأقوى.
و موضع الخلاف ما إذا كان السابق ملكها بالإحياء، فلو ملكها بالشراء
و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا. و كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم، و لو
تركوها فخربت فالمحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها و عليها طسقها لأربابها،
لرواية سليمان بن خالد.
و شرط في الدروس إذن المالك في الإحياء، فإن تعذر فالحاكم، فإن تعذر
جاز الإحياء بغير إذن و للمالك حينئذ طسقها، و دليله غير واضح، و الأقوى أنها إن
خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير أجرة، و إلا امتنع التصرف فيها بغير إذنه، نعم
للإمام تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء، لأنه أولى بالمؤمنين من
أنفسهم[1].