و على الشهود بالحدود، فإن البائع صاحب الإقرار بالبيع، و الشهود
صواحب الشهادة بالحدود، كما قيل، لكنه بعيد، و الفرق بحصول العلم في الأول دون
الثاني أيضا بعيد، و الله يعلم.
الحديث الثامن عشر:
صحيح.
قوله: يجوز لهم أن يشهدوا أي: إذا كان الشهود جماعة، أو
المراد بالشاهد أو لا الجنس، و إرجاع الضمير إلى أهل القرية بعيد جدا.