قوله عليه السلام: و لمن عمرها كان المراد الأولوية، فلا
تنافي أجرة الأرض. و يمكن حمله على أرض أحياها المالك السابق فخربت، فإنه لا يبعد
حينئذ زوال ملكيته بعد الخراب و إحياء الغير كما مر، بل توقف بعض المتأخرين فيما
إذا ملك بغير الإحياء أيضا، فجوزوا ملك المحيي بعد خرابها، لعدم ثبوت الإجماع
المنقول و إطلاق الأخبار بل عمومها، و لا يخلو من قوة لا سيما إذا كان ملك البائع
أو الواهب مثلا بالإحياء، بل الظاهر أن مراد من ادعى الإجماع غير هذا الفرد، و
الله يعلم.
الحديث الثاني و العشرون: حسن الفضلاء.
الحديث الثالث و العشرون: حسن.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 249