responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 249

أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

[الحديث 21]

21الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَطَلَبَهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.

[الحديث 22]

22عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.

[الحديث 23]

23الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي‌


الحديث الحادي و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: و لمن عمرها كان المراد الأولوية، فلا تنافي أجرة الأرض. و يمكن حمله على أرض أحياها المالك السابق فخربت، فإنه لا يبعد حينئذ زوال ملكيته بعد الخراب و إحياء الغير كما مر، بل توقف بعض المتأخرين فيما إذا ملك بغير الإحياء أيضا، فجوزوا ملك المحيي بعد خرابها، لعدم ثبوت الإجماع المنقول و إطلاق الأخبار بل عمومها، و لا يخلو من قوة لا سيما إذا كان ملك البائع أو الواهب مثلا بالإحياء، بل الظاهر أن مراد من ادعى الإجماع غير هذا الفرد، و الله يعلم.

الحديث الثاني و العشرون: حسن الفضلاء.

الحديث الثالث و العشرون: حسن.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست